الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتولى الوكالة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز اية دراسة وتقوم بآية عملية تساهم في الحصول على معرفة منظومة التربية والتكوين معرفة عميقة من جهة، والتشغيل من جهة أخرى قصد التوصل الى تحكم أكثر في تخطيط تنمية الموارد البشرية.
وبهذه الصفة تتولى على الخصوص ما يأتي :
- تجرى دراسات عامة وخاصة في ميدان اختصاصها لتحديد الظروف الضرورية لتطابق التكوين والتشغيل تساهم في تطوير وسائل التخطيط
- وتحسينها في منظومات التربية والتكوين والتشغيل تنجز دراسات استكشافية تتعلق بالتحويلات الناجمة عن التنمية والتحولات التقنولوجية وأثرها المتوقع في ميداني التكوين والتشغيل تدرس العوامل التي لها تأثين في تنمية الموارد البشرية وفي حسن استخدامها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-382 (ج.ر عدد 51 لسنة 1990)