الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
يعد المدير العام الميزانية لمدة اثنى عشر (12) شهرا، ابتداء من أول يناير، وتعرض على مجلس الادارة للتداول فيها.
يجب أن تعرض الميزانية قبل 30 مارس من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها على السلطة الوصية التي تتولى اخطار وزير المالية بها.
ويوافق عليها بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية.
واذا اعترض أحد الوزيرين على مشروع الميزانية، تعين على مجلس الادارة أن يقدم 1864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه مشروعا جديدا خلال عشرين (20) يوما من تبليغ الاعتراض.
يجب أن يحصل القرار الجديد على الموافقة حسب الشروط والاشكال نفسها ابتداء من تاريخ ارسال المشروع الجديد.
واذا لم يصدر أي قرار عند بداية السنة المالية، أمكن المدير العام أن يقوم بالمصاريف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-382 (ج.ر عدد 51 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : تعرض ميزانية الوكالة الوطنية التي يحضرها المدير العام على مجلس الادارة ليتداول فيها قبل أن يعرضها على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها .