الباب الثاني — تنظيم الوكالة وتسييرها
المادة 11
يدير الوكالة مجلس ادارة يتكون
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية رئيسا،
- ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل لوزارة الدفاع الوطني، ممثل لوزارة المالية
- ممثل للوازرة المكلفة بالتربية والتعليم الاساسي ممثل لوزارة العمل 1 ممثل للوزارة المكلفة بالتعليم والبحث العلمي
- ممثل للوزارة المكلفة بالتكوين المهني
- ممثل لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى
- ممثل لكتابة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، ممثل لكتابة الدولة المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة.
أما قطاعات النشاط الاقتصادي التي تعنيها مهمة الوكالة ويعينها وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيمثل كل قطاع منها في المجلس عضوان.
يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الإدارة مشاركة استشارية.
يقدم العون المحاسب في الوكالة الوثائق المحاسبية لمجلس الادارة حسب الاشكال المطلوبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-382 (ج.ر عدد 51 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يشرف على الوكالة مجلس ادارة يرأسه الوزير المكلف بالتشغيل أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير التربية ممثل الوزير المكلف بتنظيم التجارة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط الوطني ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل البنوك التالية : بنك الجزائر للتنمية - بنك | التنمية المحلية - بنك الجزائر الخارجي، ممثل صندوق الضمان وأي صندوق آخر يتدخر في ميدان التشغيل، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،
- المدير العام للمركز الوطني للاحصائيات المدير العام للمركز الوطني للابحاث في المهن والمؤهلات
- ستة ممثلين من التنظيمات المهنية للمستخدمين العموميين والخواص"
عاملان تنتخبهما جماعة عمال الوكالة
- ممثل كل جمعية لطالبي الشغل، ذات صبغة وطنية حتى عدد خمس جمعيات.
ويشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية.
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يراه مختصا في المسائل المسجلة في جدول الاعمال".