المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها، ابتداء من أول يناير 1983
2 - انتهاء الصلاحيات في مجال درسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها | التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بموجب الامر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.