المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I : الاعمال الداخلة في مجال دراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب،
2 - الوحدة المطابقة للاعمال المذكورة في - الفقرة 1 أعلاه وهي :
وحدة انجاز مشاريع التحويل والتوزيع في - بوزريعة (الجزائر).
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة لانجازها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.