المادة 2
تخضع المؤسسة انتقاليا وحتى ينشر نص لاحق يحدد قانونها الاساسي لمباديء ميثاق وبناء على الدستور، لا سيما المادتان التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم - III - 10 و 132 منه 71-74 المؤرخ في 16 نوفسير سنة 1971 والأمي 1860 الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه رقم 75-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكورين أعلاه وللنصوص المتخذة لتطبيقهما.
وتبقى الاحكام القانونية أو التعاقدية التي يخضع لها مستخدمو مركز سيدي فرج للعلاج بمياه البحر سارية المفعول.