المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق و يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 1809 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية ترمى الى تجنب فرض الضريبة المزدوجة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات البحرية الدولية - ان حكومة الجمهورية : الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية.
- رغبة منهما في ابرام اتفاق لتجنب فرض الضريبة المزدوجسة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات البحرية الدولية قد اتفقتا على الترتيبات التالية :