المادة الأولى
قصد تطبيق هذا الاتفاق :
تعنى عبارة الدولة المتعاقدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو المملكة البلجيكية ، حسب الحالة. 2 تعنى عبارة استغلال البواخر في النقل الدولي» النشاط المهني الخاص بالنقل البحرى للاشخاص والحيوانات والبضائع والبريد بما فى ذلك بيع تذاكر السفر وما يشبهها من الوثائق التي يتم العمل بها بين تراب كل من الدولتين المتعاقدين . 3 تعنى عبارة «مقاولات النقل البحرى الدولة متعاقدة الاشخاص المعنويين التابعين لهذه الدولة الخاضعين للقانون الخاص أو العام، والتي يوجد بها مقر إدارتها الفعلية والذين يقومون باستغلال النقل الدولي بواسطة بواخر يملكونها أو يستأجرونها.
4 - تعنى عبارة «أقليم» اذا تعلق الأمر بالمناطق البرية والبحرية الوطنية وذلك المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها الدولة المتعاقدة سيادتها أو سلطتها طبقا للقانون الدولي.