مرسوم رقم 83-422
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يعدل المرسوم رقم -75 86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية. 1832
المادة 7
يتسلم الضباط الذين أحرزوا شهادة الضباط الميكانيكي من الدرجة الأولى تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 75 86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 المذكور أعلاه ، شهادة المهندس الميكانيكي في البحرية التجارية بشرط أن تتوفر فيهم شروط ستحدد في المستقبل.