المادة 4
تعدل أحكام المادة 44 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 على النحو الآتي :
تسلم أهلية الملازم الاول الميكانيكي من الدرجة الأولى للحائزين شهادة الملازم الاول | الميكاونيكي من الدرجة الأولى، الذين أتموا بعد حصولهم على الشهادة 12 شهرا من الملاحة الفعلية في خدمة المكائن على متن سفن تساوى قوتها أو تفوق 2200 كيلواط.
الآتى :
«تسلم شهادة المهندس الميكانيكي في البحرية التجارية المحدثة بالمرسوم رقم 82-297 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، بعد امتحان يجرى على المترشحين الحائزين أهلية الملازم الاول الميكانيكي من الدرجة الأولى الحاصلين عليها في اطار أحكام المادة 4 من هذا المرسوم الذين استكملوا 24 شهرا في الملاحة الفعلية منها 12 شهرا على الاقل بصفة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الاولى في خدمة المكائن على متن سفن تساوى قوتها أو تفوق 4100 كيلواط » .