مرسوم رقم 83-422
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يعدل المرسوم رقم -75 86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية. 1832
المادة 3
تعدل أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 على النحو الآتي :
تسلم أهلية النقيب في الملاحة بأعالى البحار للحائزين شهادة النقيب في الملاحة بأعالي البحار الذين استكملوا 24 شهرا من الملاحة الفعلية منها 12 شهرا على الاقل قضوها على متن سفن من الصنف الاول».