مرسوم رقم 83-422
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يعدل المرسوم رقم -75 86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية. 1832
المادة 2
تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 65-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 على النحو الآتى :
«تسلم شهادة نقيب فى الملاحة بأعالى البحار بعد امتحان يجرى على المترشحين الحائزين أهلية الملازم الاول في الملاحة بأعالى البحار المتحصلين | عليها في اطار أحكام المادة الاولى من هذا المرسوم، اذا استكملوا 24 شهرا من الملاحة الفعلية منها 12 شهر على الاقل بصفة ملازم أول في الملاحة بأعال البحار على متن سفن من الصنف الاول أو الثاني» |