مرسوم رقم 83-422
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يعدل المرسوم رقم -75 86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية. 1832
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 20 من المرسوم -75 86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 على النحو رقم 75-86 المؤرخ في 24 يو يوليو سنة 1975 المذكور - أعلاه، على النحو الآتى :
«تسلم أهلية الملازم الاول في الملاحة بأعالى البحار للحائزين شهادة الملازم الاول في الملاحة بأعالي البحار، الذين استكلموا 12 شهرا في الملاحة الفعلية منها ثمانية أشهر على الاقل قضوها على متن سفن من المصنف الاول».