مرسوم رقم 83-421
· ج.ر عدد 27 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-421 مؤرخ في 14 ر رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد العدائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوز هم أو يسير هم الديوان الوطني الجزائري للتسويق. 1781
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية