المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية، حسب الشروط المحددة 1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 جميع الاعمال التي كان الديوان الوطني الجزائري للتسويق يمارسها.
الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية التي كان الديوان الوطني الجزائرى للتسويق يمارسها.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة : : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
- تحل المؤسسة الوطنية للتمويل بالمواد الغذائية محل الديوان الوطني الجزائري للتسويق في جميع أعماله ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع الاعمال التي كان الديوان الوطني الجزائري للتسويق يمارسها.