المادة الأولى
يحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة عنابة ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 I - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة و الأروقة الجزائرية الجديدة في ولايات عنابة، وقالمة، وتبسة. 2 الأملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالإعمال التابعة المؤسسة التوزيع أروقة عنابة» التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة ».
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والأملاك المذكورة اعلاه و ادارتها.
المادة : : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
تحل مؤسسة التوزيع أروقة عنابة»
محل الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الجديدة » بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات عنابة وقالمة وتبسة ابتداء من للجمهورية الجزائرية 1775