المادة الأولى
يحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة سعيدة ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة إليها ما يأتي :
1 - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة في الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية ولايات سعيدة ، وسيدي بلعباس ، ومعسكر :
و تلمسان.
الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات
- والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع أروقة سعيدة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة ..
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.