المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة .
بمقتضى اعمالها ما يأتي :
ا - اعداد :
جود كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
- قائمة جود تحدد بقرار مشترك بين الوزين المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى مؤسسة التوزيع اروقة بشاره ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع « أروقة بشار ».