المادة الأولى
يحول الى مؤسسة التوزيع . اروقة الشلف » حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة إليها ما ياتي :
1 - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة في رقم 181 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ولايات : الشلف، ومستغانم، وتيارت. 1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه
- الاملاك والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع و أروقة الشلف » التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة ».
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.