مرسوم رقم 83-41
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 41 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج الغازات الصناعية وتوزيعها • 218
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
احلال المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالغازات الصناعية وتوزيعها ابتداء من أول يناير سنة 1983 | انتهاء الصلاحيات في مجال الغازات
2 - الصناعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بموجب الأمر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.