المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية .
لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I الاعمال الداخلة في مجال البحث وتنمية الا الانتاج والاستغلال والاستيراد والتصدير والتسويق الخاصة بالغازات الصناعية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب. 2 الوحدات الميدانية والمشاريع الجارى انجازها والتي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
- وحدة الجزائر وحدة وهران الثلاثاء - ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 ت وحدة قسنطينة :
وحدة عنابة، وحدة ورقلة.
حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال انتاج الغازات الصناعية تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية
- الاملاك والحقوق والخصص والالتزامات الانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. 3 - والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاسلاك المذكورة أعلاه، وادارتها .