مرسوم رقم 83-407
· ج.ر عدد 27 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-407 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن الغاء أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ - في 2 فبراير سنة 1980 المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي. - 1759
المادة الأولى
تلقى أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 2400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه. 1760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه