مرسوم رقم 83-403 معدَّل

مرسوم رقم 83-403 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات سير الحساب الخاص للخزينة رقم 2004-301 1754

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-403

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 87-40

    « تلغى المادة 6 من المرسوم رقم 83-403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 87-170

    مرسوم رقم 87-170 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 302-046 «شراء عتاد السيارات من طرف المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية». 1241 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرف التجارية في الولايات. 1249

  • مرسوم رقم 87-40

    مرسوم رقم 87-40 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 83-403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 الذي يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 301.004 تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 86 08 المؤرخ في 25 يونيو سنة - 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي 1 لسنة 1986 208 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.