مرسوم رقم 83-403 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات سير الحساب الخاص للخزينة رقم 2004-301 1754
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 87-40
« تلغى المادة 6 من المرسوم رقم 83-403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-170
مرسوم رقم 87-170 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 302-046 «شراء عتاد السيارات من طرف المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية». 1241 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرف التجارية في الولايات. 1249
-
مرسوم رقم 87-40
مرسوم رقم 87-40 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 83-403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 الذي يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 301.004 تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 86 08 المؤرخ في 25 يونيو سنة - 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي 1 لسنة 1986 208 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.