الفصل الاول — عمليات الايرادات
المادة 5
يقوم مفتش أملاك الدولة بتحصيل ما ينتج عن بيع السيارات والاطارات المطاطية القديمة، لادراجه في قسم الحساب الخاص المفتوح باسم المصلحة التي خصصت لها.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-40 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يتولى مفتش أملاك الدولة تحصيل عائد بيع السيارات والاطارات المطاطية التي يلغى استعمالها لفائدة ميزانية الدولة :
الحساب رقم 006 عائدات الاملاك 201 - ومداخيلها».