مرسوم رقم 83-403
· ج.ر عدد 27 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-403 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات سير الحساب الخاص للخزينة رقم 2004-301 1754
الفصل الثاني — عمليات النفقات
المادة 2
يتولى القرض الشعبي الجزائري منح هذه القروض طبقا للاجراءات العملية المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 يوليو سنة 1981 المتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمب سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981.