مرسوم رقم 83-403
· ج.ر عدد 27 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-403 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات سير الحساب الخاص للخزينة رقم 2004-301 1754
الفصل الثاني — عمليات النفقات
المادة الأولى
يقدر المبلغ الكلى لتسبيقات الخزينة الموافق عليه للقرض الشعبي الجزائري قصد منح قروض شخصية أو جماعية للمجاهدين بشروط خاصة تسدد على المدى المتوسط والتي غرضها انشاء أو اقتناء وحدات صغيرة أو مؤسسات صناعية أو صناعة تقليدية أو تجارية أو غير ذلك من وحدات الانتاج التي تضمن ادماجهم في القطاع الاقتصادي، بستين مليون دينار جزائري (60.000.000 دج) بالنسبة للسنة المالية 1983.