مرسوم رقم 83-403
· ج.ر عدد 27 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-403 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات سير الحساب الخاص للخزينة رقم 2004-301 1754
المادة الأولى
يخصص الحساب الخاص للخزينة رقم 004 - sor المحدث بقانون المالية لسنة 1983، لبيان العمليات المتعلقة بشراء السيارات وبيعها والاطارات المطاطية الهوائية التي تقوم بها الادارات العمومية المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . تسير هذا الحساب وزارة المالية (مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.