الفصل الثاني — عمليات النفقات
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجز في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1755 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين، وبمقتضى القانون رقم 2-1 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 2401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (21).
وبعد استشارة وزير المجاهدين يقرر ما يلي :