مرسوم رقم 83-398
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم را رقم 83-398 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 78-114 المؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحراسة في الجمارك. 1673
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق II يونيو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد