مرسوم رقم 83-397
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-397 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان المعاينة في الجمارك. 1671
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يمارس أعوان المعاينة في الجمارك مهامهم في المصالح الخارجية. ويمكن تعيينهم فى المصالح المركزية بالمديرية العامة للجمارك.