مرسوم رقم 83-397
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-397 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان المعاينة في الجمارك. 1671
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
عملا بأحكام المادة 10 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1960 المذكور أعلاه، تحدث الوظيفة النوعية للعون الرئيسي.
ويمكن أن يطلب من الاعوان الرئيسيين في الجمارك تنسيق أشغال عدة أعوان معاينة ولاسيما في مصلحة الاقسام .