مرسوم رقم 83-397
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-397 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان المعاينة في الجمارك. 1671
الباب الثالث — المرتب
المادة 12
يرتب سلك أعوان المعاينة في الجمارك في السلم 7 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
وتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة | النوعية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، 15 نقطة. |