الباب الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف أعوان المراقبة في الجمارك حسب الآتي :
أم عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة الذين لهم مستوى السنة الرابعة المتوسطة أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة، ب عن طريق الامتحان المهني المخصص لاعوان الحراسة في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان أربع (4) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم،
ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 06-133 المؤرخ | في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 15 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الثلاثاء : رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الحراسة في الجمارك الذين استكملوا اثنتى عشر |
(12) سنة خدمة فعلية في رتبتهم.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.