مرسوم رقم 83-396
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-396 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان المراقبة في الجمارك. 1670
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يشكل أعوان المراقبة في الجمارك هيئة تنفيذ مصالح الفرق في الجمارك.
يتولى أعوان المراقبة في الجمارك وظيفة الحراسة ويبحثون عن جميع المخالفات التي تمس القوانين والتنظيمات الجمركية أو تمس أي تنظيم تشارك في تطبيقه إدارة الجمارك، ويعاينون ذلك، كما يقومون بتفتيش البضائع والمسافرين.