مرسوم رقم 83-394
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-394 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين في الجمارك 1666
الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة وأدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تمنح المعنى تحديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 154 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1960