مرسوم رقم 83-394
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-394 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين في الجمارك 1666
الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
تعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق.
للجمهورية الجزائرية 1009 و يمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاهرة.
يضبط وزير المالية قوائم النجاح، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية.