مرسوم رقم 83-394
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-394 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين في الجمارك 1666
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
عملا بأحكام المادة 10 من الأمر رقم القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل 66-133 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، و المعتمم تحدث الوظيفة النوعية للمراقب الرئيس.
الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية ويمكن المراقبين الرؤساء في الجمارك أن يتولوا - وظائف وكيل مفوض مكلف بمساعدة القابض أو استخلافه.
كما يمكنهم أن يكلفوا بتسيير قباضات صغيرة