مرسوم رقم 83-394
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-394 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين في الجمارك 1666
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
لا يمكن أن يتجاوز عدد الاعوان المؤهلين في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك .
المادة : يخضع الاعوان المؤهلون في الجمارك للالتزامات التي نص عليها التنظيم الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة.