مرسوم رقم 83-392
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-392 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعرفاء الأولين في الجمارك. 1663
الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم طبق الاحكام المادة 5 مع المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمريع مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.