مرسوم رقم 83-391
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-391 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين في الجمارك، 1661
الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
يمين المفتشون في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه، مفتشين في الجمارك متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد سنسة من التمريع اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية.