الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف المفتشون في الجمارك حسب الآتي : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الذين لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهنى مدتها سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة.
ب عن طريق الامتحان المهني المخصص للمراقبين في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان خمس (5) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
ج (ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين في الجمارك الذين استكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية في رتبتهم.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.