مرسوم رقم 83-391
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-391 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين في الجمارك، 1661
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى المفتشون في الجمارك أشغال اعداد أساس المراجعة والمنازعات المتعلقة للجمهورية الجزائرية 1661 - بالحقوق والرسوم والاجراءات الشكلية التي تترتب على تطبيق التنظيم الجمركي والتنظيمات المختلفة التي تشارك إدارة الجمارك في تطبيقها.
ويمكن دعوتهم إلى القيام بمهمات التحقيق أو القيام بتحرير المذكرات والتقارير والمنشورات الداخلة في اطار صلاحياتهم.