الباب الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف ضباط المراقبة في الجمارك حسب الآتي :
أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات .
من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الذين لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنة واحدة (1) فى مدرسة متخصصة.
ب عن طريق الامتحان المهني المخصص للعرفاء في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان خمس (5) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ 2 يونيو - في سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 10 ٪ من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الأولين فى الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.