مرسوم رقم 83-390
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-390 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1963 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط المراقبة في الجمارك. 1659
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يدرج في هذا السلك، قصد تأسيسه الاولى مفتشو الجمارك الخاضعون للمرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور
- أعلاه، الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالاهلية البدنية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وذلك بناء على طلبهم وابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.