مرسوم رقم 83-388
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-388 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط التفتيش في الجمارك. 1655
المادة 3
يمارس ضباط التفتيش في الجمارك مهامهم عادة في المصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك. ويمكنهم أن يعينسوا استثناء في المصالح المركزية بالمديرية العامة للجمارك.