مرسوم رقم 83-388
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-388 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط التفتيش في الجمارك. 1655
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدث في ادارة الجمارك، سلك للمفتشين المركزيين في الجمارك.
يشكل المفتشون المركزيون في الجمارك سلكا في الخدمة القارة.