مرسوم رقم 83-388
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-388 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط التفتيش في الجمارك. 1655
المادة الأولى
يحدث في إدارة الجمارك، سلك الضباط التفتيش في الجمارك.
يشكل ضباط التفتيش في الجمارك سلكا في الخدمة الميدانية.