مرسوم رقم 83-387
مرسوم رقم 83-387 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الجمارك - 1653
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 83-387
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في الجمارك. 1407
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-252
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.