مرسوم رقم 83-386
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-386 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الجمارك. 1651
الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المفتشون العمداء في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه، مفتشين عمداء في الجمارك متمرتين.
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الأمر رقم 06-133 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1006 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية.