المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والحصص والاملاك والحقوق والالتزامات التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للطباعة والنشر بموجب عملها الخاص بتحويل المنتجات الورقية والسليلوزية المرتبطة يصنع الكراريس والاغلفة، ما يأتي :
ا - اعداد :
I - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، . -3 حصيلة ختامية لاعمال تحويل المنتجات الورقية والسليلوزية المرتبطة يصنع الكراريس | والاغلفة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى الشركة الوطنية للصناعات السليلوزية.
ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. トー تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الشركة الوطنية لصناعات السليلوز.