المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، ما پاتي :
تحل مؤسسة الشركة الوطنية للصناعات السليلوزية، محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر بمقتضى أعمالها في مجال تحويل الورقية والسليلوزية المرتبطة بصناعة الكراريس و الاغلفة ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه صلاحيات تحويل المنتجات الورقية والسليلوزية المرتبطة بصنع الكراريس والاغلفة التي تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر بموجب الأمر رقم 66-28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه.